الشيخ جعفر كاشف الغطاء

99

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )

ومنها : استعمال الماء الممزوج بالمضاف أو التراب حتّى يتوهّم فيه الخروج عن الإطلاق . ( 1 ) ومنها : استعمال الماء المستعمل في غسل الجنابة . ومنها : استعمال ما مات فيه حيّة أو عقرب أو وزغة من الماء القليل . ومنها : استعمال ماء البئر إذا وقعت فيه نجاسة ولم تغيّره ، ولم ينزح منه المقدّر . ومنها : استعمال ماء في يَدِ مُتّهم بالنجاسة . ومنها : استعمال ماء محتاج إليه لسقي نفس محترمة أضرّ بها العطش ، ولم تشرف على الهلاك ، وإلا حرم وفسد . ومنها : استعمال الماء المشمّس الذي اكتسبت حرارته من حرارة الشمس وبقيت فيه ، وهو من الماء القليل ، ممّا لم يكن في إنية أو فيها ، منطبعة أولا . ومنها : استعمال سؤر مطلق ما لا يؤكل لحمه بالأصل أو بالعارض . ومنها : استعمال سؤر خصوص الجِل أو أكل الجِيَف ، وقد يلحق مطلق الخبث وتشتدّ إذا اشتدّ وتضعف إذا ضعف . ومنها : استعمال سؤر الحائض المتّهمة ، وكلّ متّهم . وقد يلحق بهما كلّ من لم يكن مأموناً ولا سيّما النفساء . ومنها : استعمال ، سؤر الدجاج . ومنها : استعمال سؤر البغال والحمير . ومنها : استعمال سؤر الفأرة . ومنها : استعمال سؤر الحيّة . ومنها : استعمال سؤر ولد الزنا مع الثبوت شرعاً لا بمجرّد رمي الألسن ، فإنّ الاحتياط عنه حينئذٍ خلاف الاحتياط . ومنها : استعمال ماء في إنائه فيه تماثيل أو فضّة .

--> ( 1 ) في « ح » زيادة : ومنها : الردّ في الغسل إلى جهة المرفق بعد الابتداء بالأعلى .